الشيخ محمد السند
65
منهاج الصالحين
( مسألة 172 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا . الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر ، من المرأة والرجل وكذا الخنثى إذا كان العضو التناسلي فيها تلتذ به وتحسّ به بخلاف ما لو كان عضو الذكر كالجلدة الميتة المعلّقة ، وأما في البهيمة ، فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطىء والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلّا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخال به . ( مسألة 173 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، وكذا الحي والميت على الأظهر . ( مسألة 174 ) : إذا خرج المني ممزوجا بالدم ، وجب الغُسل بعد العلم بكونه منيا . ( مسألة 175 ) : إذا تحرّك المني من محلّه بالاحتلام أو الملاعبة لا يجب الغسل إلّا إذا خرج . ( مسألة 176 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوءه من غير حاجة ملحّة إذا كان بعد دخول الوقت . ( مسألة 177 ) : إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .